نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 111
احتج الخصم بوجهين : ( أحدهما ) إن كل من فعل فعلا لأمر كان حصول ذلك الأمر أولى به من لا حصوله كان ناقصا بذاته مستكملا بتلك الأولوية ، وذلك على الله تعالى محال ، وإن لم يكن أولى به بل كانا على سواء امتنع الترجيح . ( الثاني ) إن كل غرض يفرض فإن الله تعالى قادر على إيجاده ابتداء ، فيكون توسط ذلك الفعل عبثا . والجواب عن الأول : إن عنيت بكون ذلك الأمر أولى به كونه أليق بحكمة وجوده ، فلم قلت إن ذلك يستلزم نقصان ذاته واستكماله بغيره ، وإن عنيت به كونه مستفيدا للكمال لو لم يكن حاصلا له لكان ناقصا بذاته ، فلا نسلم أن الأولوية بهذا الاعتبار صادقة في حقه تعالى . سلمناه ، لكنه معارض بما أن الخصم أثبت لله تعالى معاني كالعلم والقدرة وغيرهما ، فحصول تلك المعاني لذاته إن كان أولى به كان ناقصا بذاته مستكملا بغيره وهو محال ، وإن كان مساويا بلا حصولها فلا ترجيح . سلمناه ، لكن هذه الحجة تستلزم أن لا يقع من الله تعالى فعل أصلا أو يقع بلا مرجح ، وكلاهما محال . وعن الثاني : إن الغرض هو الغاية من الفعل ، وإيجاد الغاية من دون ما هي غاية له وهو شرط فيها محال . والله الموفق . البحث الخامس : الباري تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وبرهانه : أنه تعالى لا داعي له إلى فعل القبيح ، وكل من كان كذلك امتنع وقوع القبيح منه . بيان الصغرى : إن علمه تعالى بقبح القبيح وغناه عنه صارف
111
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 111