responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 107


وعن الثالث من وجوه :
( أحدها ) أن عندنا إذا تعارض قبيحان حكم العقل بوجوب العمل بأضعفهما قبحا مع الشعور بقبح الأقوى ، وهناك كذلك فإن الكذب وإن كان قبيحا إلا أن ترك إنجاء النبي مع القدرة عليه أقبح ، فجاز القبيح للخلاص مما هو أقبح منه .
( الثاني ) لا نسلم حسن الكذب ، وإنما يحسن هناك التعريض ، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب .
( الثالث ) إن القبح وإن لزم عن الكذب لكن قد يختلف الأثر عن المؤثر لمانع .
فإن قلت : على تقدير التعريض لا يقطع بكذب في العالم ، إذ لا كذب إلا ويمكن الاضمار فيه بحيث يصير صدقا ، وكذلك على تقدير القول بتخلف الأثر ، لاحتمال أن يتخلف الحكم هناك لمانع لا نطلع عليه .
قلت : على الأول أن العقل هو الحاكم بالقطع بالكذب ، ولا يندفع ذلك باحتمال الاضمار ، وكذلك لا يندفع جزمه بقبح الكذب باحتمال التخلف للمانع كما في سائر الأحكام العقلية الضرورية التي لا ينثلم بالاحتمالات السوفسطائية .
البحث الثالث :
اتفق أهل العدل على أن العبد فاعل بالاختيار خلافا للأشعرية ، وإن اختلفوا في العلم بذلك ، فالجمهور منهم على أنه نظري وأبو الحسين البصري على أنه ضروري ، وهو المختار .
ثم الذي ينبه على كونه ضروريا المعقول والمنقول :
أما المعقول فمن وجوه :

107

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست