نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 107
وعن الثالث من وجوه : ( أحدها ) أن عندنا إذا تعارض قبيحان حكم العقل بوجوب العمل بأضعفهما قبحا مع الشعور بقبح الأقوى ، وهناك كذلك فإن الكذب وإن كان قبيحا إلا أن ترك إنجاء النبي مع القدرة عليه أقبح ، فجاز القبيح للخلاص مما هو أقبح منه . ( الثاني ) لا نسلم حسن الكذب ، وإنما يحسن هناك التعريض ، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب . ( الثالث ) إن القبح وإن لزم عن الكذب لكن قد يختلف الأثر عن المؤثر لمانع . فإن قلت : على تقدير التعريض لا يقطع بكذب في العالم ، إذ لا كذب إلا ويمكن الاضمار فيه بحيث يصير صدقا ، وكذلك على تقدير القول بتخلف الأثر ، لاحتمال أن يتخلف الحكم هناك لمانع لا نطلع عليه . قلت : على الأول أن العقل هو الحاكم بالقطع بالكذب ، ولا يندفع ذلك باحتمال الاضمار ، وكذلك لا يندفع جزمه بقبح الكذب باحتمال التخلف للمانع كما في سائر الأحكام العقلية الضرورية التي لا ينثلم بالاحتمالات السوفسطائية . البحث الثالث : اتفق أهل العدل على أن العبد فاعل بالاختيار خلافا للأشعرية ، وإن اختلفوا في العلم بذلك ، فالجمهور منهم على أنه نظري وأبو الحسين البصري على أنه ضروري ، وهو المختار . ثم الذي ينبه على كونه ضروريا المعقول والمنقول : أما المعقول فمن وجوه :
107
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 107