responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 489


في فصل خاص [1] .
7 - القاضي عياض بن موسى ( ت 544 ه‌ ) قال : مذهب أهل السنة هو جواز الشفاعة عقلا ووجودها سمعا بصريح الآيات وبخبر الصادق ، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين ، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها [2] .
8 - الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي قال في كتابه " الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال " : وأما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها ، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله ، ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم ، وليس في الآية دليل لمنكريها ، لأن قوله { يوما } في قوله : [3] { واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة } أخرجه منكرا . ولا شك أن في القيامة مواطن ، يومها معدود بخمسين ألف سنة . فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة وبعضها هو الوقت الموعود ، وفيه المقام المحمود لسيد البشر ، عليه أفضل الصلاة والسلام .
وقد وردت آيات كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها واختلاف أوقاتها ، منها قوله تعالى : { فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون } [4] ، مع قوله : { وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون } [5] ، فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين ووقتين متغايرين ، أحدهما محل للتساؤل ، والآخر ليس له ، وكذلك الشفاعة ، وأدلة



[1] الكشاف 1 : 314 - 315 .
[2] صحيح مسلم بشرح النووي 3 : 35 ، ط دار إحياء التراث العربي .
[3] البقرة : 48 .
[4] المؤمنون : 101 .
[5] الصافات : 27 .

489

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست