responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 476


والجواب : إن هذا أيضا اجتهاد في مقابل النص ، فما الدليل على هذه التفرقة وقد شرع النبي الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة ؟ والله الذي وعد الثواب للحج والصدقة والعتق يتفضل بإيصال ثواب الصيام والصلاة والقراءة وغيرها مما يصح أن يفعله الغير تبرعا إلى الميت .
وماذا تقولون في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " أيما ميت مات وعليه صيام فليصمه عنه وليه " [1] وهو حديث صحيح .
وقال البيهقي : قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس ، وفي رواية بعضهم : " صومي عن أمك " .
وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس : جاء رجل إلى النبي فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت ، وعليها صيام شهر أفأقضي عنها ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها ؟ " قال : نعم ، قال : " فدين الله أحق أن يقضى " .
وأخرج أصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في " الشعب " والإمام أحمد عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " يس قلب القرآن ولا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها عند موتاكم " .
وروى البيهقي : أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها .
الشبهة السادسة إن اللام في قولهم : هذا للنبي أو للإمام أو للولي أو للوالد ، هو نفس اللام الموجودة في قولنا : نذرت لله ، أو لله علي .



[1] مسند أحمد 6 : 69 .

476

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست