responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 475


< فهرس الموضوعات > الشبهة الرابعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشبهة الخامسة < / فهرس الموضوعات > الشبهة الرابعة الحوالة إنما تكون بحق لازم ، وهي تتحقق في حوالة المخلوق على المخلوق ، وأما حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر ، لا يصح قياسه على حوالة العبيد بعضهم على بعض .
الجواب : إن هذا الموقف وهذا الكلام اجتهاد في مقابل النص ، فقد تضافرت الأدلة على أن الميت ينتفع بعمل الحي ، وقد عرفت نصوصه كتابا وسنة ، وبعد هذا فما معنى هذا الاستدلال ؟
أضف إليه أنه ليس هناك حوالة مخلوق على الخالق ، وإنما هو امتثال لأمره سبحانه بأن نستغفر للمؤمنين ونصوم ونصلي عنهم ونحج وننحر عنهم ، وإنا لو فعلنا ذلك لانتفع الأموات ، ونحن نقوم بذلك حسب أمر النبي ، وليس هناك حوالة مخلوق على الله .
ثم هب أن الثواب على العمل تفضلي لا استحقاقي وله سبحانه أن لا يعطي شيئا للعامل ، ولكنه سبحانه تفضل وجعل ثوابا على العمل ثم رخص في أن يؤتى العمل بنية الميت ومن جانبه وأنه سيصل إليه الثواب ، بل وتبرأ ذمته ، فلا يصح لنا اللجاج والعناد في مقابل النصوص تعصبا للمنهج .
الشبهة الخامسة أن العبادات على قسمين : قسم يمكن فيه النيابة كالصدقة والحج ، وقسم لا يمكن فيه النيابة كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام ، فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينتقل عنه لغيره .

475

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست