responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 463


أكان ذلك بعذر أو بغير عذر ، وجب عليه أن يخرج من جميع ماله نفقة حجة وعمرة ولو لم يوص [1] .
وهذا هو الفقه الحنفي يقول : أما إذا لم يوص وتبرع أحد الورثة أو غيرهم فإنه يرجى قبول حجتهم عنه إن شاء الله [2] .
وهذا هو الشافعي يقول : فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه يحج عنه الغير بعد موته من تركته ( ولم يقيد بالإيصاء وعدمه ) [3] .
وقال ابن القيم : واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر : فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ، نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن أحمد الكحال قال : قيل لأبي عبد الله : الرجل يعمل الشئ من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو أمه ، قال : أرجو ، أو قال : الميت يصل إليه كل شئ من صدقة أو غيرها ، وقال : أيضا اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل : اللهم إن فضله لأهل المقابر .
وقال : فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح ، قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره ، يقرأون القرآن .
وقال النووي في شرح المهذب : يستحب ( أي للزائر للأموات ) أن يقرأ ما تيسر ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب .
وقال في الأذكار : قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يقرأوا عند الميت شيئا من القرآن قالوا : فإن ختموا القرآن كله كان حسنا .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة للجزري 1 : 571 .
[2] المصدر نفسه 1 : 567 .
[3] المصدر نفسه 1 : 569 .

463

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست