responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 464


ثم قال : وقد روي عن بعض الشافعية أنه لا يصل ثوابها للميت .
ونقل عن جماعات من الشافعية أنهم أولوه بحمله على ما إذا لم يقرأ بحضرة الميت ، أو لم ينو ثواب قراءته له ، أو نواه ولم يدع [1] .
وهذه الروايات وإن أمكن المناقشة في إسناد بعضها ، لكن المجموع متواتر مضمونا ، فلا يمكن رد الكل .
أضف إلى ذلك وجود روايات صحيحة قاطعة للنزاع ، والفقيه إذا لاحظ مع ما أفتى به أئمة المذاهب الثلاثة ينتزع ضابطة كلية ، وهو وصول ثواب كل عمل قربى إلى الميت إذا أتى به نيابة عنه ، سواء كان العمل داخلا فيما ذكر من الموضوعات أو خارجا عنها ، لأن الظاهر أن الموضوعات كالصوم والحج وغيرهما من باب المثال ، لا من باب الحصر .
فتلك الآيات والروايات وهذه الفتاوى صريحة في جواز القيام بعمل ما عن الميت من دون إيصاء ، وبعبارة أخرى : من دون سعي له فيه ، فإذا لم ينتفع الميت بعمل الغير فكيف جاز الحج عنه أو وجب ، وكذا في سائر الأمور الأخرى كالاستغفار والدعاء له وشفاعته والتصدق والعتق عنه .
وقال الدكتور عبد الملك السعدي : لم يثبت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقرأ شيئا من القرآن إذا زار المقابر سوى ما ورد أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : " يس قلب القرآن اقرأوها على موتاكم " إذا حملنا لفظ الموتى على المعنى الحقيقي وهو خروج الروح من الجسد ، لأن حمله على حالة النزع حمل اللفظ على معناه المجازي ، والحمل على الحقيقة أولى ، ومع هذا فلا مانع من قراءة القرآن في المقبرة لعدم ورود المنع من ذلك ، ولأن الأموات يسمعون القراءة فيستأنسون بها ، ولأن الإمام أحمد كان يرى ذلك حيث قد نهى ضريرا يقرأ عند القبور ثم أذن له بعد أن سمع أن ابن عمر ( رضي الله عنه ) أوصى أن يقرأ



[1] الروح : ص 235 - 236 .

464

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست