responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 260


جملة كثيرة من آداب الزيارة وألفاظها [1] .
41 - قال الشيخ حسن العدوي الحمزاوي الشافعي ( ت 1303 ه‌ ) ، بعد نقل جملة من الأحاديث الواردة في أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يسمع سلام زائريه ويرد عليهم :
إذا علمت ذلك علمت أن رده ( صلى الله عليه وآله ) سلام الزائر عليه بنفسه الكريمة ( صلى الله عليه وآله ) أمر واقع لا شك فيه ، وإنما الخلاف في رده على المسلم عليه من غير الزائرين . فهذه فضيلة عظيمة ينالها الزائرون لقبره ( صلى الله عليه وآله ) فيجمع الله لهم بين سماع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأصواتهم من غير واسطة وبين رده عليهم سلامهم بنفسه ، فأنى لمن سمع بهذين بل بأحدهما أن يتأخر عن زيارته ( صلى الله عليه وآله ) أو يتوانى عن المبادرة إلى المثول في حضرته ( صلى الله عليه وآله ) ؟ تالله ما يتأخر عن ذلك مع القدرة عليه إلا من حق عليه البعد من الخيرات ، والطرد عن مواسم أعظم القربات ، أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه آمين .
وعلم من تلك الأحاديث أيضا أنه ( صلى الله عليه وآله ) حي على الدوام ، إذ من المحال العادي أن يخلو الوجود كله من واحد يسلم عليه في ليل أو نهار ، فنحن نؤمن ونصدق بأنه ( صلى الله عليه وآله ) حي يرزق ، وأن جسده الشريف لا تأكله الأرض ، وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، والإجماع على هذا [2] .
42 - قال السيد محمد بن عبد الله الجرداني الدمياطي الشافعي ( ت 1357 ه‌ ) :
زيارة قبره ( صلى الله عليه وآله ) من أعظم الطاعات وأفضل القربات حتى أن بعضهم جرى على أنها واجبة فينبغي أن يحرض عليها ، وليحذر كل الحذر من التخلف عنها مع القدرة وخصوصا بعد حجة الإسلام ، لأن حقه ( صلى الله عليه وآله ) على أمته عظيم ، ولو أن أحدهم يجئ على رأسه أو بصره من أبعد موضع من الأرض لزيارته ( صلى الله عليه وآله ) لم يقم بالحق الذي عليه لنبيه جزاه الله عن المسلمين أتم الجزاء .



[1] حاشية على شرح ابن الغزي على متن الشيخ أبي شجاع في الفقه الشافعي 1 : 347 كما في الغدير 5 : 122 .
[2] كنز المطالب : 195 ، الطبعة الحجرية .

260

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست