نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 219
هذا كله إذا عبر عن التطليق ثلاثا بصيغة واحدة ، أما إذا كرر الصيغة - كما عرفت - فربما يغتر به البسطاء ويزعمون أن تكرار الصيغة ينطبق على الآية ، لكنه مردود من جهة أخرى وهي : أن الصيغة الثانية والثالثة تقعان باطلتين لعدم الموضوع للطلاق ، فإن الطلاق إنما هو لقطع علقة الزوجية ، فلا زوجية بعد الصيغة الأولى حتى تقطع ، ولا رابطة قانونية حتى تصرم . وبعبارة واضحة : إن الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجية بينه وبين امرأته ويطلق سراحها من قيدها ، وهو لا يتحقق بدون وجود تلك العلقة الاعتبارية الاجتماعية ، ومن المعلوم أن المطلقة لا تطلق ، والمسرحة لا تسرح . وربما يقال : إن المطلقة ما زالت في حبالة الرجل وحكمها حكم الزوجة ، فعندئذ يكون للصيغة الثانية والثالثة تأثير بحكم هذه الضابطة ، ولكن الإجابة عنه واضحة ، وذلك لأن الصيغة الثانية لغو جدا ، لأن الزوجة بعدها أيضا بحكم الزوجة ، وإنما تخرج عنه إذا صار الطلاق بائنا ، وهو يتحقق بالطلاق ثلاثا . والحاصل : أنه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث ، العدد الخاص الذي هو موضوع للآية التالية ، أعني قوله سبحانه : { فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره } وكيف لا يكون ذلك ، وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : " لا طلاق إلا بعد نكاح " ، وقال : " لا طلاق قبل نكاح " [1] . فتعدد الطلاق رهن تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين ، ولو بالرجوع ، وإذا لم تتخلل يكون التكلم أشبه بالتكلم بكلام لغو . قال السماك : إنما النكاح عقدة تعقد ، والطلاق يحلها ، وكيف تحل عقدة قبل أن
[1] السنن الكبرى 7 : 318 - 321 ، مستدرك الحاكم 2 : 24 .
219
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 219