نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 220
تعقد ؟ ! [1] 3 - قوله سبحانه : { فطلقوهن لعدتهن } إن قوله سبحانه : { الطلاق مرتان } ، وارد في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع [2] . ومن جانب آخر دل قوله سبحانه : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } [3] . على أن الواجب في حق هؤلاء هو الاعتداد وإحصاء العدة ، من غير فرق بين أن نقول : إن " اللام " في { عدتهن } للظرفية بمعنى " في عدتهن " أو بمعنى الغاية ، والمراد لغاية أن يعتددن ، إذ على كل تقدير يدل على أن من خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع ، هو الاعتداد وإحصاء العدة ، وهو لا يتحقق إلا بفصل الأول عن الثاني ، وإلا يكون الطلاق الأول بلا عدة وإحصاء ولو طلق اثنتين مرة . ولو طلق ثلاثا يكون الأول والثاني كذلك . وقد استدل بعض أئمة أهل البيت بهذه الآية على بطلان الطلاق ثلاثا : روى صفوان الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا قال له : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس ؟ قال : " ليس بشئ " ، ثم قال : " أما تقرأ كتاب الله : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله سبحانه - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ثم قال : كل ما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة " [4] . أضف إلى ذلك : أنه لو صح التطليق ثلاثا فلا يبقى لقوله سبحانه : { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فائدة ، لأنه يكون بائنا ويبلغ الأمر إلى ما لا تحمد عقباه ، ولا تحل العقدة إلا بنكاح رجل آخر وطلاقه مع أن الظاهر أن المقصود حل
[1] السنن الكبرى 7 : 321 . [2] فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولة ، وطلاق اليائسة من المحيض الطاعنة في السن وغيرهما . [3] الطلاق : 1 . [4] قرب الإسناد : ص 30 ، ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج 15 ، الباب 29 ، الحديث 25 ، من أبواب مقدمات الطلاق .
220
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 220