نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 214
قوله في الآية المتأخرة : { أو سرحوهن بإحسان } هو ترك الرجعة ، وهكذا المراد من قوله : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } [1] هو تركها حتى ينتهي أجلها ، ومعلوم أنه لم يرد من قوله : { أو سرحوهن بمعروف } أو قوله : { أو فارقوهن بمعروف } : طلقوهن واحدة أخرى [2] . يلاحظ عليه : أن السؤال والإشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق ، فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في التسريح والطلاق ، غير أنه يتحقق في مورد بالطلاق ، وفي آخر بترك الرجعة ، وهذا لا يعد تفكيكا في معنى لفظ واحد في موردين ، ومصداقه في الآية ( 229 ) هو الطلاق ، وفي الآية ( 231 ) هو ترك الرجعة ، والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافا في المفهوم . 2 - أن التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وعندئذ يجب حمل قوله تعالى : { أو تسريح بإحسان } المتقدم عليه على فائدة مجددة وهي وقوع البينونة بالاثنين ( 3 ) بعد انقضاء العدة . وأيضا لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى : { فإن طلقها } عقيب ذلك هي الرابعة ، لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقلا بعدما تقدم ذكره ( 4 ) . والإجابة عنه واضحة ، لأنه لا مانع من الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا ، فقوله تعالى : { فإن طلقها } بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الإجمالي ، والتفصيل مشتمل
[1] الطلاق : 2 . [2] الجصاص ، التفسير 2 : 389 . ( 3 ) الأولى أن يقول : بكل طلاق . ( 4 ) الجصاص ، التفسير 1 : 389 .
214
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 214