responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213


إسماعيل بن سميع عن أبي رزين [1] .
يلاحظ عليه : أن هذا التفسير ينافيه تخلل الفاء بين قوله : { مرتان } وقوله { فإمساك بمعروف } فهو يفيد أن القيام بأحد الأمرين بعد تحقق المرتين ، لا في أثنائهما . وعليه لا بد أن يكون كل من الإمساك والتسريح أمرا متحققا بعد المرتين ، ومشيرا إلى أمر وراء التطليقتين .
نعم يستفاد لزوم القيام بأحد الأمرين بعد كل تطليقة ، من آية أخرى أعني قوله سبحانه : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } [2] .
ولأجل الحذر عن تكرار المعنى الواحد في المقام يفسر قوله : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [3] بوجه آخر سيوافيك .
ب - ينبغي على الزوج بعدما طلق زوجته مرتين ، أن يفكر في أمر زوجته أكثر مما مضى ، فليس له بعد التطليقتين إلا أحد أمرين : إما الإمساك بمعروف وإدامة العيش معها ، أو التسريح بإحسان بالتطليق الثالث الذي لا رجوع بعده أبدا ، إلا في ظرف خاص ، فيكون قوله تعالى : { أو تسريح بإحسان } إشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه ويكون التسريح متحققا به .
وقفة مع الجصاص في تفسير الآية :
وهنا سؤالان أثارهما الجصاص في تفسيره :
1 - كيف يفسر قوله : { أو تسريح بإحسان } بالتطليق الثالث ، مع أن المراد من



[1] الطبري ، التفسير 2 : 278 وسيوافيك خبر أبي رزين .
[2] البقرة : 231 . وأيضا في سورة الطلاق : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } ( الطلاق : 2 ) .
[3] البقرة : 229 .

213

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست