responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 215


على ما لم يشتمل عليه الإجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره . فلو طلقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنا أن يقيما حدود الله ، فأين هذه التفاصيل من قوله : { أو تسريح بإحسان } .
وبذلك يعلم أنه لا يلزم أن يكون قوله : { فإن طلقها } طلاقا رابعا .
وقد روى الطبري عن أبي رزين أنه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله أرأيت قوله : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فأين الثالثة ؟ قال رسول الله : " { إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } هي الثالثة " [1] .
نعم الخبر مرسل وليس أبو رزين الأسدي صحابيا بل تابعي .
وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن المراد من قوله : { أو تسريح بإحسان } هي التطليقة الثالثة [2] .
إلى هنا تم تفسير الآية وظهر أن المعنى الثاني لتخلل لفظ " الفاء " أظهر بل هو المتعين بالنظر إلى روايات أئمة أهل البيت .
بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثا بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاث ، وأما وقوع واحدة منها فهو أمر آخر ، فنقول :
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا إذا عرفت مفاد الآية ، فاعلم أن الكتاب والسنة يدلان على بطلان الطلاق ثلاثا ، وأنه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأخرى ، يتخلل بينهما رجوع أو نكاح ، فلو طلق ثلاثا مرة واحدة . أو كرر الصيغة فلا تقع الثلاث . وأما احتسابها



[1] الطبري ، التفسير 2 : 278 .
[2] البرهان 1 : 221 . وقد نقل روايات ست في ذيل الآية .

215

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست