responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 212


وقوله سبحانه : { فيما افتدت به } دليل على وجود النفرة من الزوجة ، فتخاف أن لا تقيم حدود الله ، فتفتدي بالمهر وغيره لتخلص نفسها .
4 - لم يكن في الجاهلية للطلاق ولا للمراجعة في العدة ، حد ولا عد ، فكان الأزواج يتلاعبون بزوجاتهم ، يضاروهن بالطلاق والرجوع ما شاءوا ، فجاء الإسلام بنظام دقيق وحدد الطلاق بمرتين ، فإذا تجاوز عنه وبلغ الثالث تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره .
روى الترمذي : كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا قالت : وكيف ذلك ؟ قال :
أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة فأخبرت النبي فسكت حتى نزل القرآن : { الطلاق مرتان . . . } [1] .
5 - اختلفوا في تفسير قوله سبحانه : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } إلى قولين :
أ - إن الطلاق يكون مرتين ، وفي كل مرة إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، والرجل مخير بعد إيقاع الطلقة الأولى بين أن يرجع فيما اختار من الفراق فيمسك زوجته ويعاشرها بإحسان ، وبين أن يدع زوجته في عدتها من غير رجعة حتى تبلغ أجلها وتنقضي عدتها .
وهذا القول هو الذي نقله الطبري عن السدي والضحاك فذهبا إلى أن معنى الكلام : الطلاق مرتان فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف أو تسريح لهن بإحسان ، وقال : هذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي رواه



[1] الترمذي ، الصحيح ج 3 كتاب الطلاق ، الباب 16 ، الحديث 1192 .

212

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست