responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 211


في الحقوق والأعمال ، فلا تسعد الحياة إلا بالاحترام المتبادل بين الزوجين ، وقيام كل بوظيفته تجاه الآخر ، فعلى المرأة القيام بتدبير المنزل وإنجاز ما به من أعمال ، وعلى الرجل السعي والكسب خارجه .
هذا هو الأصل الأصيل في حياة الزوجين الذي تؤيده الفطرة ، وقد قسم النبي الأمور بين ابنته فاطمة وزوجها علي ( عليه السلام ) فجعل شؤون البيت في عهدة ابنته ، وعمل الخارج على زوجها - صلوات الله عليهما - .
2 - " المرة " بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعل ، و " الإمساك " خلاف الإطلاق ، و " التسريح " مأخوذ من السرح وهو الإطلاق يقال : سرح الماشية في المرعى : إذا أطلقها لترعى . والمراد من الإمساك هو إرجاعها إلى عصمة الزوجية .
كما أن المقصود من " التسريح " عدم التعرض لها ، لتنقضي عدتها في كل طلاق ، أو الطلاق الثالث الذي هو أيضا نوع من التسريح ، على اختلاف في معنى الجملة . وإن كان الأقوى هو الثاني ، وسيوافيك توضيحه ودفع ما أثاره الجصاص من الإشكالين حول هذا التفسير بإذن الله سبحانه .
3 - قيد الإمساك بالمعروف ، والتسريح بإحسان ، مشعرا بأنه يكفي في الإمساك قصد عدم الإضرار بالرجوع ، وأما الإضرار فكما إذا طلقها حتى تبلغ أجلها فيرجع إليها ثم يطلق كذلك ، يريد بها الإضرار والإيذاء ، وعلى ذلك يجب أن يكون الإمساك مقرونا بالمعروف ، وعندئذ لو طلب بعد الرجوع ما آتاها من قبل لا يعد أمرا منكرا غير معروف ، إذ ليس إضرارا .
وهذا بخلاف التسريح ، فلا يكفي ذلك بل يلزم أن يكون مقرونا بالإحسان إليها ، فلا يطلب منها ما آتاها من الأموال . ولأجل ذلك يقول تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } أي لا يحل للمطلق استرداد ما آتاها من المهر ، إلا إذا كان الطلاق خلعا فعندئذ لا جناح عليها فيما افتدت به نفسها من زوجها .

211

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست