نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 200
خلافة عمر [1] . وروى أيضا عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط [2] . فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه . والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله . ولكن الظاهر من شراح الصحيح أن الإتيان جماعة لم تكن مشروعة ، وإنما قام التشريع لعمله . وإليك بيانه في ضمن أمرين : 1 - قوله : " فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والناس على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر " فقد فسره الشراح بقولهم : أي على ترك الجماعة في التراويح ، ولم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع الناس على القيام [3] . وقال بدر الدين العيني : والناس على ذلك ( أي على ترك الجماعة ) ثم قال : فإن قلت : روى ابن وهب عن أبي هريرة : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد ، فقال : " ما هذا ؟ " فقيل : ناس يصلي بهم أبي بن كعب ، فقال : " أصابوا ونعم ما صنعوا " ، ذكره ابن عبد البر . ثم أجاب بقوله : قلت : فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف ، والمحفوظ أن عمر ( رضي الله عنه ) هو الذي جمع الناس على أبي ابن كعب ( رضي الله عنه ) [4] .
[1] البخاري ، الصحيح ، باب فضل من قام رمضان : الحديث 2010 . [2] الرهط : بين الثلاثة إلى العشرة . [3] فتح الباري ، 4 : 203 . [4] عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 6 : 125 ، وجاء نفس السؤال والجواب في فتح الباري .
200
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 200