responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 199


2 - ولا كانت في زمن الصديق .
3 - ولا أول الليل .
4 - ولا كل ليلة .
5 - ولا هذا العدد [1] .
ثم التجأ في إثبات مشروعيتها إلى اجتهاد الخليفة ، وسيوافيك الكلام فيه .
وقال العيني : إن رسول الله لم يسنها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر ، ثم اعتمد في شرعيته إلى اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين [2] . وسيوافيك الكلام فيه .
الخامسة : أنه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين ، ( أهل بيت النبي ) تصبح إقامة النوافل جماعة بدعة على الإطلاق ، وإن أخذنا برواية الشيخين ، فالمقدار الثابت ما جاء في كلام القسطلاني ، والزائد عنه يصح بدعة إضافية ، حسب مصطلح الإمام الشاطبي ، والمقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعا ، والكيفية التي يقام بها ، غير مشروعة .
ولم يبق ما يحتج به على المشروعية إلا جمع الخليفة الناس على إمام واحد وهو ما سنشرحه في البحث التالي :
جمع الناس على إمام واحد في عصر عمر روى البخاري : توفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والناس على ذلك ( يعني ترك إقامة التراويح بالجماعة ) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدرا من



[1] إرشاد الساري 3 : 426 .
[2] عمدة القاري 11 : 126 .

199

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست