responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 134


أصلى فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو لم يصل ، وسواء أقيمت الصلاة فيها يوما أو أياما أو طول السنة أو لا ، وهكذا سائر الأمثلة ، فلو نفترض عدم وجود إطلاق للدليل فهو خارج عن حريم البحث .
2 - التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع إن اختيار كيفية خاصة ، كالدعاء بهيئة الاجتماع أو تخصيص يوم في الأسبوع للصوم ، لا يعني تخصيص التشريع بالفرد المختار وإن السائغ هو لا غير ، بل العامل يعتقد أن جميع الصور والكيفيات ، سائغة ، وفي الوقت نفسه يختار كيفية أو فردا خاصا لأجل أنه أوفق بنشاطه وبالعوامل المحيطة به .
وبعبارة أخرى : لا يلتزم بكيفية خاصة إلا لأجل أن يتلاءم مع نشاطه ويساعده على تحقيق غرضه ، مع الاعتراف بأن جميع الكيفيات من حيث الفضيلة سواء .
إذا تعرفت على الأمرين تقف على أن الأمثلة التي قدمها الشاطبي مثالا للبدعة الإضافية هي إما بدعة حقيقية أو سنة حقيقية ، فلو افترضنا عدم إطلاق الدليل للكيفية التي اختارها العامل أو كان له إطلاق ، ولكنه يخصص التشريع بمختاره ، وينفي غيره فيكون عمله هذا مصداقا للبدعة الحقيقية .
وأما إذا لم يكن هناك قصور في سعة الدليل ، أو لم يكن في نيته أي تخصيص وتدخل في أمر الشريعة ، وإنما كان الاختيار لملاكات اتفاقية ، فلا يعد العمل بدعة ، إذ لم يكن تدخلا في أمر الشارع . وبذلك يظهر حكم الأمثلة ، كتخصيص يوم أو أيام - غير ما نهي عن صيامه - بالصوم ، أو كتخصيص يوم بنوع من العبادة ، كقضاء الصلوات الواجبة التي فاتت منه ، أو ختم القرآن بهيئة الاجتماع مطلقا ، أو في يوم عرفة ، فإن سعة رقعة الدليل كافية في كونها سنة إذا لم يكن من قصده نفي

134

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست