نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 133
وكذلك فالمداومة على فعل لم يداوم عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قد تؤدي إلى اعتقاد النافلة سنة ، وهذا فساد عظيم ، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة ، والعمل به على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة ، وعلى ذلك كان قطع عمر للشجرة التي يتبرك بها الصحابة ، ونهيه الصحابي عن الإحرام من بلده ، ونحو ذلك ، ونهيه عن إتيان المساجد التي صلى فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولذلك كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ما عدا قباء وحده ، وأيضا كان مالك يكره المجئ إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة ، وكان يكره مجئ قبور الشهداء ، ويكره مجئ قباء خوفا من ذلك [1] . يلاحظ على هذا التقسيم : إنه لا طائل فيه ، ويعلم ذلك ببيان أمرين : 1 - شمول الدليل لجميع الحالات والكيفيات إن مورد النقاش في ما إذا كان لدليل العمل العبادي إطلاق يعم جميع الصور والكيفيات ، بأن كانت جميع الحالات والصور المتصورة له أمرا مسوغا يشمله الدليل بإطلاقه أو عمومه وسعة دلالته ، مثلا إذا دل الدليل على استحباب قراءة القرآن مطلقا من غير تقييد بحالة خاصة فيعم جميع الحالات سواء أكانت بهيئة الانفراد أم بهيئة الاجتماع . أو دل على استحباب قراءة الدعاء مطلقا من يقين خاص فعم جميع الكيفيات . وبعبارة أخرى : دل الدليل بإطلاقه بتسويغ جميع الأقسام من غير تخصيص بتلاوة القرآن بصورة الانفراد أو بهيئة الاجتماع ومثله دليل الدعاء . ومثل ذلك إقامة الصلاة في المساجد ، فالدليل يشمل جميع المساجد سواء