نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 540
{ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا } بعد قوله : { ويعبدون . . . } إذ لا فائدة لهذا التكرار ، وتوهم أن الجملة الثانية توضيح للأولى خلاف الظاهر ، فإن عطف الجملة الثانية على الأولى يدل على المغايرة بينهما . إذا لا دلالة للآية على أن الاستشفاع بالأصنام كان عبادة ، فضلا عن كون الاستشفاع بالأولياء المقربين عبادة لهم . وهناك فرق واضح بين طلب شفاعة الموحد من أفضل الخليقة - عليه أفضل التحية - وطلب شفاعة المشرك ، حيث إن الأول يطلب الشفاعة منه بما أنه عبد صالح أذن له سبحانه ليشفع في عباده تحت شرائط خاصة ، بخلاف المشرك ، فإنه يطلب الشفاعة منه ، بما أنه رب يملك الشفاعة يعطيها من يشاء ويمنعها عمن يشاء . أفيصح عطف أحدهما على الآخر والحكم بوحدتهما جوهرا وحقيقة ؟ ! كيف يصح لمسلم واع اتخاذ المشابهة دليلا على الحكم ، فلو صح ذلك لزم عليه الحكم بتحريم أعمال الحج والعمرة فإنها مشابهة لأعمال المشركين ، أمام أربابهم وآلهتهم . { إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد } [1] . السؤال الخامس : إن طلب الشفاعة دعاء الغير ، وهو عبادة له طلب الحاجة من غيره سبحانه حرام ، فإن ذلك دعاء لغير الله وهو حرام . قال سبحانه : { فلا تدعوا مع الله أحدا } [2] وإذا كانت الشفاعة ثابتة لأوليائه وكان طلب الحاجة من غيره حراما فالجمع بين الأمرين يتحقق بانحصار جواز طلبها