responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 540


{ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا } بعد قوله : { ويعبدون . . . } إذ لا فائدة لهذا التكرار ، وتوهم أن الجملة الثانية توضيح للأولى خلاف الظاهر ، فإن عطف الجملة الثانية على الأولى يدل على المغايرة بينهما .
إذا لا دلالة للآية على أن الاستشفاع بالأصنام كان عبادة ، فضلا عن كون الاستشفاع بالأولياء المقربين عبادة لهم .
وهناك فرق واضح بين طلب شفاعة الموحد من أفضل الخليقة - عليه أفضل التحية - وطلب شفاعة المشرك ، حيث إن الأول يطلب الشفاعة منه بما أنه عبد صالح أذن له سبحانه ليشفع في عباده تحت شرائط خاصة ، بخلاف المشرك ، فإنه يطلب الشفاعة منه ، بما أنه رب يملك الشفاعة يعطيها من يشاء ويمنعها عمن يشاء .
أفيصح عطف أحدهما على الآخر والحكم بوحدتهما جوهرا وحقيقة ؟ !
كيف يصح لمسلم واع اتخاذ المشابهة دليلا على الحكم ، فلو صح ذلك لزم عليه الحكم بتحريم أعمال الحج والعمرة فإنها مشابهة لأعمال المشركين ، أمام أربابهم وآلهتهم .
{ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد } [1] .
السؤال الخامس : إن طلب الشفاعة دعاء الغير ، وهو عبادة له طلب الحاجة من غيره سبحانه حرام ، فإن ذلك دعاء لغير الله وهو حرام . قال سبحانه : { فلا تدعوا مع الله أحدا } [2] وإذا كانت الشفاعة ثابتة لأوليائه وكان طلب الحاجة من غيره حراما فالجمع بين الأمرين يتحقق بانحصار جواز طلبها



[1] ق : 37 .
[2] الجن : 18 .

540

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست