نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 117
لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها [1] . سؤال وجواب : وهناك سؤال يطرح نفسه ، وهو أنه إذا كانت البدعة قسما واحدا وأمرا محرما مقابل السنة ، لا تقبل التقسيم إلى غيره فما معنى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده ، كتب له أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم من شئ ، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شئ " [2] . والجواب : أن الشق الأول راجع إلى المباحات العامة المفيدة للمجتمع ، كإنشاء المدارس والمكتبات وسائر الأعمال الخيرية ، فلو أن رجلا قام - برفض الأمية - بإنشاء مدرسة أو مكتبة وصار عمله أسوة للغير ، فقام الآخرون بإنشاء مدارس في سائر الأمكنة ، فهو سنة حسنة . وأما الشق الثاني : فهو راجع إلى الأمور المحرمة بالذات ، فلو قام أحد بضيافة أشرك فيها النساء السافرات المتبرجات ، ثم صار عمله قدوة للآخرين ، فعلى هذا المسنن وزر عمله ووزر من عمل بسنته . وعلى ضوء ذلك فالحديث لا يمت بصلة إلى البدعة المصطلحة ، ولم يكن ببال أحد من الشخصين التدخل في أمر الشرع بالزيادة والنقيصة ، بل كل قام بعمل خاص حسب دواعيه وحوافزه النفسية ، فالإنسان العاطفي يندفع إلى القسم الأول الذي ربما يكون مباحا أو مسنونا ، ومن حسن الحظ ، يكون عمله قدوة ، والإنسان الإجرامي يندفع إلى القسم الثاني ، فيعصي الله سبحانه لا باسم البدعة بل
[1] القواعد والفوائد 2 : 144 - 145 القاعدة 205 . ونعلق على كلامه أن القسم إنما يكون بدعة إذا أتى باسم الدين ، وإلا يكون محرما ومعصية لا بدعة . [2] مسلم ، الصحيح 8 : 61 كتاب العلم .
117
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 117