نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 116
ورد أن أول شئ أحدثه الناس بعد رسول الله ، اتخاذ المناخل ولين العيش من المباحات . وإنما يصح إطلاق البدعة عليها بالمعنى اللغوي ، بمعنى الشئ الجديد ، سواء كان عملا دينيا أو عاديا . وقد وافقنا على نفي ذاك التقسيم لفيف من المحققين : منهم : أبو إسحاق الشاطبي في كلام مسهب نذكر منه ما يلي : إن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح ، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم ، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع . وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور ، لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك . وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها ، إذ لو قال الشارع " المحدثة الفلانية حسنة " لصارت مشروعة . ولما ثبت ذمها ، ثبت ذم صاحبها ، لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط ، بل من حيث اتصف بها المتصف ، فهو إذن المذموم على الحقيقة ، والذم خاصة التأثيم ، فالمبتدع مذموم آثم ، وذلك على الإطلاق والعموم " [1] . ومنهم : العلامة المجلسي قال : " إحداث أمر لم يرد فيه نص بدعة ، سواء كان أصله مبتدعا أو خصوصياته مبتدعة فلربما يقال : إن البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة أمر باطل ، إذ لا تطلق البدعة إلا على ما كان محرما ، كما قال رسول الله : " كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " [2] . ومنهم : الشهيد في قواعده قال : محدثات الأمور بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) تنقسم أقساما :