نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 118
بارتكاب عمل محرم ، ومن سوء الحظ يكون عمله قدوة . فكلا العملين لا صلة لهما بالبدعة الشرعية أصلا ، ولو أطلقت فإنما تطلق عليهما بالمعنى اللغوي ، أي إبداع أمر لم يكن ، سواء أكان مباحا أم حراما ، ومن المعلوم أنه ليس كل محرم بدعة وإن كانت كل بدعة محرمة . 2 - تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية قد عرفت أن للبدعة تقسيمات باعتبارات مختلفة ، وعرفت مدى صحة تقسيمها إلى حسنة وسيئة ، ومنها أنها تنقسم إلى عادية وشرعية ، وهذا العنوان أوضح مما ذكره الشاطبي حيث قال : تقسيمها إلى العادية والتعبدية [1] ، وذلك لأن الأمور التعبدية قسم من الأحكام الشرعية التي يعتبر في صحة امتثالها قصد القربة ، والإتيان بها لأجل التقرب وكسب الرضا وامتثال الأمر ، وهي منحصرة بالطهارات الثلاث : الوضوء والتيمم والغسل بأقسامه ، والصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر وما ضاهاها ، ولكن الأمور الشرعية هي التي للشارع فيها دور ، أوسع من التعبديات . ولذلك قسم الفقهاء الأحكام الشرعية إلى أربعة : 1 - العبادات ، ويدخل فيها ما ذكرناه من الأصناف . 2 - العقود ، وتدخل فيها عامة المعاملات مما تحتاج إلى إيجاب وقبول ، كالبيع والرهن والوديعة والصلح والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله . 3 - الإيقاعات وهي ما تقوم بجانب واحد ، كالطلاق بأقسامه والإيلاء