responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 317


فالمساجد الجامعة متساوية في الفضيلة في عامة البلاد فلا وجه لشد الرحال إلى مسجد لإقامة الصلاة فيها ، ولكنه إذا شد الرحال بقصد الصلاة والعبادة لربه لا يعد عمله محرما بل غاية الأمر أنه لا يترتب عليه ثواب .
ثالثا : إن الحديث نص أو ظاهر في الحصر ، مع أنه ورد في الصحيح أن النبي كان يأتي مسجد " قبا " راكبا وماشيا فيصلي فيه [1] فكيف يجتمع هذا الأصل مع لسان وهذا الحديث الذي هو لسان الإباء عن التخصيص ؟
إنه لا يصح لنا أن نقول : إن النهي خصص بعمل النبي .
وهذا ربما يكشف عن كون حديث النهي عن شد الرحال غير صحيح من رأس ، أو أنه نقل محرفا ، خصوصا أنه نقل عن طريق أبي هريرة فقط ، والاستدلال بمتفرداته أمر مشكل .
وقد تنبه ابن تيمية لهذا الإشكال فحاول أن يرفع التناقض ، بين الحصر ، وناقضه فقال : ( إنه يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إلى مسجد قبا ) .
وهذا الجمع لا يرفع الإشكال فإن الكلام في تخصيص النص الدال على الحصر وأنه لا يشد إلى غيره أبدا ، سواء كان مستحبا للمقيم أو للأعم منه ومن المسافر .
وبعبارة أوضح : أن حديث النهي عن شد الرحال دال على النفي الشامل للمقيم والمسافر فكيف يجمع مع الحديث المخصص .



[1] صحيح مسلم 4 : 127 وصحيح البخاري 2 : 176 السنن للنسائي المطبوع مع شرح السيوطي 2 : 127 .

317

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست