responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 318


هذا كله على فرض كون المستثنى هو ( المسجد ) وقد عرفت كون الحديث أجنبيا عن السفر إلى غير المساجد وبما أن المستثنى هو ( المسجد ) فالمناسب هو كون المستثنى منه من هذا القبيل .
وأما على التقدير الثاني وهو تقدير الأماكن وما يقاربه ويعادله ، فلازم ذلك أن تكون كافة الأسفار محرمة غير السفر إلى المساجد الثلاثة ، وهل يلتزم بذلك مسلم ، وهل يفتي به أحد ؟
ولو كان الحديث بصدد منع كافة الأسفار المعنوية فكيف كان النبي والمسلمون يشدون الرحال في موسم الحج إلى عرفات والمشعر ومنى ؟
وهذا دليل على أن " المستثنى منه " هو المساجد لا الأماكن .
أضف إلى ذلك أن الذكر الحكيم والأحاديث الصحيحة قد حثا على السفر إلى طلب العلم والجهاد في سبيل الله وصلة الرحم وزيارة الوالدين قال سبحانه :
* ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) * [1] .
مضافا إلى ما ورد في السفر للرزق ، فلو كان الحكم في حديث النهي عن شد الرحال عاما ، فما معنى هذه التخصيصات الكثيرة الوافرة التي تنافي البلاغة ، وتزيل الحصر ؟
وهناك كلمة قيمة للغزالي في " إحياء العلوم " يقول :
القسم الثاني هو : أن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو جهاد . . .



[1] التوبة : 122 .

318

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست