نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 318
هذا كله على فرض كون المستثنى هو ( المسجد ) وقد عرفت كون الحديث أجنبيا عن السفر إلى غير المساجد وبما أن المستثنى هو ( المسجد ) فالمناسب هو كون المستثنى منه من هذا القبيل . وأما على التقدير الثاني وهو تقدير الأماكن وما يقاربه ويعادله ، فلازم ذلك أن تكون كافة الأسفار محرمة غير السفر إلى المساجد الثلاثة ، وهل يلتزم بذلك مسلم ، وهل يفتي به أحد ؟ ولو كان الحديث بصدد منع كافة الأسفار المعنوية فكيف كان النبي والمسلمون يشدون الرحال في موسم الحج إلى عرفات والمشعر ومنى ؟ وهذا دليل على أن " المستثنى منه " هو المساجد لا الأماكن . أضف إلى ذلك أن الذكر الحكيم والأحاديث الصحيحة قد حثا على السفر إلى طلب العلم والجهاد في سبيل الله وصلة الرحم وزيارة الوالدين قال سبحانه : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) * [1] . مضافا إلى ما ورد في السفر للرزق ، فلو كان الحكم في حديث النهي عن شد الرحال عاما ، فما معنى هذه التخصيصات الكثيرة الوافرة التي تنافي البلاغة ، وتزيل الحصر ؟ وهناك كلمة قيمة للغزالي في " إحياء العلوم " يقول : القسم الثاني هو : أن يسافر لأجل العبادة إما لحج أو جهاد . . .