نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 316
فلنفترض أن الحديث ورد على نمط الصورتين الأوليين ، فنقول : إن الاستثناء لا يستغني عن وجود " المستثنى منه " وحيث لم يذكر في كلامه ، فيلزم تقديره وهو أحد الأمرين : أ : لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة . ( فيكون المستثنى منه على هذا التقدير هو لفظ : مسجد ) . ب : لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد ( فيكون المستثنى منه على هذا التقدير هو لفظ : مكان ) . أما على التقدير الأول : فيجب علينا ملاحظة الأمور التالية : أولا : أن الحديث لو دل على شئ فإنما يدل على النهي عن شد الرحال إلى مسجد سوى المساجد الثلاثة ، وأما شد الرحال إلى الأماكن الأخرى فالحديث ساكت عنه ، غير متعرض لشئ من أحكامه ، بل النفي والإثبات يتوجهان إلى المسجد ، فالمساجد ينهى عن شد الرحال إليها عدا المساجد الثلاثة . وأما حكم شد الرحال إلى المنتزهات والمراكز العلمية أو الصناعية أو مقابر الأولياء والشهداء والصديقين والصلحاء فهو ساكت عنه ومن العجيب أن نستدل به على تحريم شد الرحال إليها . ثانيا : إن النهي عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد لا يعني تحريمه ، بل يعني نفي الفضيلة فيه ، وتلك المساجد وسوى الثلاثة لما كانت متساوية في الفضيلة والثواب ، فلا ملزم لتحمل العبء بشد الرحال إليها .
316
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 316