نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 315
وبذلك تعرف قيمة ما ذكره ابن تيمية حول السفر إلى المشاهد المشرفة التي فيها مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام وقال : وقد رخص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ولا احتجوا بحجة شرعية [1] . تحليل دليل المخالف : إن ابن تيمية أول من أفتى بحرمة السفر إلى زيارة الرسول واستدل بحديث روي بصور ثلاث : 1 - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى . 2 - إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء . 3 - تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد [2] . فلو قلنا بأن لفظة ( إنما ) تفيد الحصر ، تكون الصورة الثانية مثل الصورة الأولى في إفادة الحصر وإلا فينحصر الاستدلال بالصورة الأولى .
[1] مجموعة الرسائل الكبرى 2 : 60 . [2] أورد مسلم هذه الأحاديث في صحيحه ج 4 كتاب الحج باب ( لا تشد الرحال ) : 26 وذكره أبو داود في سننه ج 1 كتاب الحج : 469 وكذلك النسائي في سننه المطبوع مع شرح السيوطي 2 : 37 - 38 وقد ذكر السفلي صور أخر للحديث هي أضعف دلالة على متصور المستدل ، لاحظ شفاء السقام : 98 .
315
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 315