responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 315


وبذلك تعرف قيمة ما ذكره ابن تيمية حول السفر إلى المشاهد المشرفة التي فيها مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام وقال : وقد رخص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ولا احتجوا بحجة شرعية [1] .
تحليل دليل المخالف :
إن ابن تيمية أول من أفتى بحرمة السفر إلى زيارة الرسول واستدل بحديث روي بصور ثلاث :
1 - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى .
2 - إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء .
3 - تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد [2] .
فلو قلنا بأن لفظة ( إنما ) تفيد الحصر ، تكون الصورة الثانية مثل الصورة الأولى في إفادة الحصر وإلا فينحصر الاستدلال بالصورة الأولى .



[1] مجموعة الرسائل الكبرى 2 : 60 .
[2] أورد مسلم هذه الأحاديث في صحيحه ج 4 كتاب الحج باب ( لا تشد الرحال ) : 26 وذكره أبو داود في سننه ج 1 كتاب الحج : 469 وكذلك النسائي في سننه المطبوع مع شرح السيوطي 2 : 37 - 38 وقد ذكر السفلي صور أخر للحديث هي أضعف دلالة على متصور المستدل ، لاحظ شفاء السقام : 98 .

315

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست