responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 142


6 - يقول سبحانه : * ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ) * [1] . بينما يقول : * ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين [2] ) * .
إلى غير ذلك من الآيات التي تنسب الظواهر الكونية تارة إلى الله ، وتارة إلى غيره تعالى .
والحل هو : أن يقال أن المحصور على الله تعالى هو انتساب هذه الأمور على نحو الاستقلال ، وأما المنسوب إلى غيره فهو على نحو التبعية ، وبإذنه تعالى ، ولا تعارض بين الانتسابين ، ولا بين الاعتقاد بكليهما .
فمن اعتقد بأن هذه الظواهر الكونية مستندة إلى غير الله على وجه التبعية لا الاستقلال لم يكن مخطئا ولا مشركا وكذا من استعان بالنبي أو الإمام ، على هذا الوجه .
هذا مضافا إلى أنه تعالى الذي يعلمنا أن نستعين به فنقول : * ( إياك نعبد وإياك نستعين ) * يحثنا في آية أخرى على الاستعانة بالصبر والصلاة فيقول : * ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) * [3] .
7 - الحلف بكتاب الله وسنة نبيه ، ونبيه وأوليائه ، هو الآخر ليس عبادة ولا شركا ، إذ لو كان الحلف بغير الله شركا ولو صغيرا لاستلزم نسبة ارتكاب الشرك إلى الله حيث قد حلف بغير ذاته من الموجودات المادية العظيمة [4] .



[1] الزمر : 42 .
[2] النحل : 32 .
[3] البقرة : 45 .
[4] مثل الحلف بالشمس والقمر والتين والزيتون والبلد الأمين والضحى والليل وما شابه ذلك ( مما في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم ) .

142

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست