الشرك ، لما وجب إنقاذه ؛ لأنّ نفسه على هذا لا تكون محترمة ، والحال أنّ الوجوب لإنقاذه ثابتٌ لا ينكره أحد , فهذا يكشف عن أنّ استغاثته ليست مقترنة بما يحرمها , و يضاف إلى ذلك قيام الدليل الخاص على جواز الاستغاثة ، كما في الحديث الوارد في إرشاد الضال ، المروي في الأحاديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال « من ضل منكم في سفرٍ ، أو خاف على نفسه ، فليناد يا صالح أغثني ، فإنّ في أخوانكم من الجن ، جنياً يسمى صالحاً يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم ، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال وحبس دابته » [1] , وهذه الرواية صحيحة ، وهي كما ترى ظاهرة في الإرشاد إلى الاستغاثة ، وذلك يستلزم حليتها . ولا أظن المعترض يرضى بأن يقول بأنّ لزوم الشرك أو الكفر إنّما هو في الاستغاثة بأهل البيت ( عليهم السلام ) ؛ لأنّ ذلك
[1] تحف العقول ، ابن شعبة الحراني ، ص 108 ؛ بحار الأنوار ، محمد باقر المجلسي ، ج 73 ، ص 235 ؛ التحفة السنية ( مخطوط ) ، السيد عبد الله الجزائري ، ص 343 .