responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الإمام نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 520


فهو حلال ، وما حرّم فهو حرام ، قوله : ( وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ( » [1] .
وكيف كان ، فالمتحصّل من جميع ما تقدّم أنّ ما فوّض إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من أمر التشريع ليس بمعنى أن يحلّوا ما شاءوا ويحرّموا ما شاءوا بإرادتهم من غير وحي أو إلهام ، لأنّه باطل بالضرورة العقليّة والنقليّة . وإنّما المراد به ما يكون بإذن الله ومشيئته ، بمعنى أنّ الله تعالى لمّا أكمل عقولهم وأدّبهم بحيث لا يختارون ولا يشاءون إلاّ ما يوافق الحقّ ولا يخالف مشيّته ، فوّض إليهم تعيين بعض التشريعات ، إظهاراً لمقاماتهم ودرجاتهم عند الله تعالى .
وفي الختام لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا المبنى في تفويض التشريع للنبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام يختلف عن النظرية التي يذهب إليها البعض من أنّ الأئمّة محض رواة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ، وليس لهم دورٌ في التشريع إلاّ بهذا القدر .
ومن الواضح أنّه بناءً على نظريّة هؤلاء فلا معنى للولاية التشريعيّة لأئمّة أهل البيت عليهم السلام .
مصاديق أخرى للتفويض ذكر العلاّمة المجلسي أنّ للتفويض استعمالات ومصاديق أخرى في النصوص الروائيّة ، وهي كما يلي :
الأوّل : « تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم ، وأمر الخلق بطاعتهم فيما أحبّوا وكرهوا ، وفيما علموا جهة



[1] تفسير العيّاشي : ج 1 ص 337 ، الحديث : 778 .

520

نام کتاب : علم الإمام نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست