responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقائد الإمامية برواية الصحاح الستة نویسنده : السيد محمد علي الحلو    جلد : 1  صفحه : 219


يُرتكب وهو الظلم إلى غير ذلك ، ولا أظن أحداً من المسلمين يخالف الإمامية في ذلك لورود نفس الأخبار عن طرق الفريقين كما يأتي قريباً .
ثالثاً : ومن الأمر الثاني يظهر معنى البداء ، ذلك أن الخلق إذا خفي عليهم شرط من شروط تحقق أمر ما ، أو توهموه ، وظنوا خطأ أن هذا الشرط يحقق المشروط ويكون موجباً لايجاد القضية الفلانية ، وقد اشتبه عليهم أمر معرفة الشرط الواقعي الذي منه سيحقق الله تعالى هذا الشيء ، فإذا تحقق بعد ذلك أمر موقوفٌ على شرطه الواقعي الذي لا يعلمه إلاّ الله ، وبخلاف ما توقعه الناس ، فإنه سيظهر حقيقة هذا الأمر بخلاف ما احتملوه وتوقعوه ، أي سيكون البداء في علمنا نحن المكلفون لا في علم الله تعالى ، وبذلك ظهر الأمر على خلاف علمنا وتوقعنا ، كما قال المحقق الكراجكي :
« إن المراد من البداء أن يظهر للناس خلاف ما توهموه ، وينكشف لهم غير ما كانوا يعتقدون من دوام الأمر واستمراره ، وسمي بداء لمشابهته لمن يأمر بالشيء ويجزم به ثم ينهي عنه في وقته » [1] وإلى هنا فلا خلاف بين المسلمين في هذا المعنى .
رابعاً : البداء الذي تقول به الإمامية يقع في القضاء غير المحتوم ، أما المحتوم فلا يتخلف ، وقسّموا القضاء إلى ثلاثة : قضاء لم يطلع عليه أحد من العباد وهو المسمى بالعلم المخزون الذي استأثر الله به لنفسه ، ولا يقع في هذا القسم البداء ، وقضاء الله الذي أخبر به أنبيائه وملائكته بوقوعه حتماً فلا يجري فيه البداء أيضاً . وقضاء أخبر به أنبيائه وملائكته بوقوعه في الخارج إلاّ أنه موقوف على أن لا تتعلق مشيئته بخلافه ، وهذا القسم يقع فيه البداء [2] .



[1] الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة هاشم معروف الحسني ص 232 دار القلم بيروت .
[2] انظر البيان في تفسير القرآن فقد قسّم السيد الخوئي رحمه الله القضاء وفق المفهوم الإمامي فراجع ص 272 .

219

نام کتاب : عقائد الإمامية برواية الصحاح الستة نویسنده : السيد محمد علي الحلو    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست