ج : ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري ، ولها جذور في أصل الإمامة . ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف » . وقد أفتى أصحاب النافون لولاية الفقيه بأنها مسألة فقهية محضة ، تخص مقلدي المرجع القائل بها ، ولا تشمل غيرهم . ففي صراط النجاة : 3 / 336 : « س 1255 : ما هو الفارق الأساسي بين الأحكام الولائية والأحكام الفتوائية ؟ ج : الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته ، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له الولاية على الأمر والنهي في الأمور المباحة ، والله العالم . س 1256 : هل أن الأحكام يمكن أن تصدر من مطلق فقيه جامع للشرائط ، حتى لو لم يرى ولاية الفقيه المطلقة ؟ نعم يمكن أن تصدر من غير القائل بالولاية ، ليعمل بها من يقلد الفقيه القائل بها ، والله العالم . س 1257 : هل أن الحكم الولائي يجب تنفيذه على كافة المسلمين حتى من لم يقلدوا الحاكم أم لا ؟ ج : يجب على المكلف في هذه المسألة ، كما في سائر المسائل ، أن يرجع إلى مقلده الواجد لشرائط التقليد ، والله العالم » . بينما أفتى أصحاب الإتجاه المثبت لولاية الفقيه ، بأنها ملزمة حتى لمن لايقول بها من الفقهاء ومقلديهم ، فيجب عليهم جميعاً طاعة الفقيه الولي .