الطفل أو المجنون ، وكذا الحال في مال الغائب ، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك . فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله . هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف ، كالأموال والأنفس والأعراض . وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً » . وقال السيد الخميني ( قدس سره ) في كتاب الإجتهاد والتقليد / 53 : « المستفاد من المقبولة كما ذكرناه هو أن الحكومة مطلقاً للفقيه ، وقد جعلهم الإمام حكاماً على الناس ، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام ، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة ، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة . . فالقول بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ساقط . . وتخصيصها بالقضاء لا وجه له بعد عموم اللفظ ومطابقة الإعتبار ، والإنصراف لو كان فهو بَدْوي ، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء » . وقال السيد الخامنئي في أجوبة الإستفتاءات : 1 / 23 : « س 64 : ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرون ولاية الفقيه العادل إلا في الأمور الحسبية فقط ؟ علماً بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضاً ؟