responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عصر الشيعة نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 116


وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين السيد الخوئي والميرزا التبريزي ( قدس سره ) : 1 / 10 :
« سؤال 1 : هل هناك إجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه ؟ وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الأعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) .
الخوئي : أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم ، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف ، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه ، وأمثال ذلك ، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت ، والله العالم .
التبريزي : ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل .
والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات . » .
وفي صراط النجاة : 3 / 358 : « س 1096 : ما هو المقصود من الأمور الحسبية ؟
ج : الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج ، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص ، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على

116

نام کتاب : عصر الشيعة نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست