حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم ! فلما نبّهه أبو بكر وتلا عليه : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) ، وقوله : ( فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ) ، قال : كأني ما سمعت بهذه الآية . ولمّا وعظت فاطمة عليه السلام أبا بكر في فدك كتب لها بها كتاباً ورودّها عليها فخرجت من عنده ، فلقيها عمر فخرَّق الكتاب ، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به . وعطّل حدّ اللّه تعالى فلم يحد المغيرة بن شعبة . وكان يعطي أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله من بيت المال أكثر مما ينبغي ، فكان يعطي عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم . وغيَّر حكم اللّه تعالى في المتعتين . وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر برجم حامل ، فقال له علي عليه السلام : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها . فأمسك ، وقال : لولا على لهلك عمر . وأمر برجم مجنونة ، فقال له علي عليه السلام : إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق ، فأمسك ، وقال : لولا علي لهلك عمر . وقال في خطبة له : من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال ، فقالت له امرأة : كيف تمنعا ما أعطانا اللّه تعالى في كتابه حيث قال : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً ) ، فقال : كلٌّ أفقه من عمر حتى المخدّرات . ولم يَحُدَّ قدامة بن مظعون في الخمر لأنه تلا عليه : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) ، فقال له علي عليه السلام : ليس قدامة من أهل هذه الآية ، وأمره بحدّه ، فلم يدر كم يحدّه ؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : حُدَّهُ ثمانين ، إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى . وأرسل إلى حامل يستدعيها فأجهضت خوفاً ، فقال له الصحابة : نراك مؤدّباً ولا شيء عليك ، ثم سأل أمير المؤمنين عليه السلام فأوجب الدية على عاقلته . وتنازعت امرأتان في طفل ، فلم يعلم الحكم وفزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه