وفي الشرح الكبير والمغني : « وذهب الشافعي إلى إباحة الشطرنج ، وحكى ذلك أصحابه عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ، واحتجوا بأن الأصل الإباحة ولم يرد بتحريمهما نص » . وفيهما أيضاً : « فذهب أبو بكر الخلاّل وصاحبه أبو بكر عبد العزيز إلى إباحته ، والغناء والنوح معنى واحد مباح » [1] . وقد استباح قدامة بن مظعون شرب الخمر بقوله تعالى ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ) [2] وقد قال : « قد اتقينا وآمنا فلا جناح علينا فيما شربنا » ، فلم ينكره أحد من الصحابة . وفي الحاوي الكبير : « وأحلّها الحسن البصري يعني النرد » ، وقال في نفس الصفحة : « إن الشطرنج لا يحرم ، إن الشطرنج موضوع لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة » [3] . وفي الغناء : فأباحه أكثر أهل الحجاز ، واستدلّ من استباح الغناء بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه مرّ بجارية لحسّان بن ثابت تغنّي فقال رسول اللّه : « لا حرج إن شاء اللّه » . وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت : « كانت عندي جاريتان تغنيّان فدخل أبو بكر فقال : أمزمور الشيطان في بيت رسول اللّه ! فقال رسول اللّه : دعهما فإنها أيام عيد » . وقال عمر : « الغناء زاد المسافر » .
[1] المجموع 20 / 228 و 229 ، الشرح الكبير 12 / 46 و 51 ، المغني 12 / 37 و 42 . [2] سورة المائدة : 93 . [3] الحاوي الكبير 21 / 198 .