الشرح : أنظر المبسوط وفيه : « فأمّا الغزل إذا نسجه فهو في حكم عين آخر ، فلهذا لو فعله الغاصب كان الثوب مملوكاً له » . وفيه : « فعلى قول أبي حنيفة المخلوط يصير ملكاً للخالط سواء خلط الحنطة بالحنطة أو بالشعير » . وفيه : « ألا ترى أن لو غصب عنباً فجعله زبيباً انقطع حق المغصوب منه في الاسترداد » . وفي الفقه الإسلامي للزحيلي : « أو غصب حنطة فطحنها دقيقاً أو حديداً فاتخذه سيفاً ، فإنه يزول ملك المغصوب منه عن المغصوب ويملكه الغاصب » . وفي المجموع : « فإذا عمل اللّوح المغصوب باباً أو حديداً فعمله درعاً ، جعله أبو حنيفة مالكاً لذلك بعمله ، وذلك من أقوى الذرائع والمغريات للإقدام على المغصوب » . وفي الحاوي الكبير للماوردي : « وقال أبو حنيفة : قد صارت بالطبخ للغاصب » [1] . قال قدس سره : وأوجبوا الحدّ على الزاني إذا كذّب الشّهود وأسقطوه إذا صدّقهم . . . . الشرح : قال في حلية العلماء : « وقال أبو حنيفة : لا نرجمه إلاّ أن يكذَّبهم » [2] . قال قدس سره : وأباحوا الكلب . . . . الشرح : جاء في المغني ، والشرح الكبير : « وقال أبو علي النجاد : ما حرم نظيره في البر فهو
[1] المبسوط 9 / 166 ، 11 / 91 ، 24 / 14 ، الفقه الإسلامي 5 / 726 و 727 ، المجموع 14 / 272 ، الحاوي الكبير 7 / 194 . [2] حلية العلماء 8 / 28 .