responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198


قال قدس سره : والصّلاة في جلد الكلب ، وعلى العذرة اليابسة !
الشرح :
أنظر مغيث الخلق وفيه : « فلبس جلد كلب مدبوغ » [1] .
فإن كانت النجاسة في موضع سجوده ، فروى أبو يوسف عنه أن صلاته جائزة ، كما في المبسوط .
وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : « وأما في موضع السجود في رواية أبي يوسف إنه يجوز » .
وفي الحاوي الكبير للماوردي : « فأما إذا لم يغسل البول عن الأرض حتى تقادم عهده وزالت رائحته بطلوع الشمس وهبوب الرياح فقال أبو حنيفة : قد طهرت الأرض وجازت الصّلاة عليها » [2] .
قال قدس سره : وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك وعنده بعض فقهاء الحنفيّة صفة صلاة الحنفي . . . .
الشرح :
ثم صلّى ركعتين على ما يجوّزه أبو حنيفة ، فلبس جلد كلب مدبوغ ولطّخ ربعه بالنجاسة ، وتوضّأ بنبيذ التمر وأحرم بالصّلاة من غير نيّة ، وأتى بالتكبير بالفارسية ، ثم قرأ آية بالفارسية « دُوْبَرْكِ سَبْز » ثم نقر نقرتين كنقرات الدّيك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهّد وضرط في آخره من غير سلام . كذا في مغيث الخلق .
وقد حكى صلاة القفال هذه غير واحد ، منهم ابن خلكان [3] .
قال قدس سره : وأباحوا المغصوب لو غيَّرَ الغاصب الصفة . . . .



[1] مغيث الخلق : 58 .
[2] المبسوط 1 / 204 ، مجمع الأنهر 1 / 58 ، الحاوي الكبير للماوردي 2 / 259 .
[3] مغيث الخلق : 58 - 59 ، وفيات الأعيان 4 / 267 .

198

نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست