responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197


الشرح :
أمّا إباحة النبيذ :
ففي فتح القدير : « لأن المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا السّكر وهو حلال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف » .
وفي الهداية : « وقال شريك بن عبد الله إنه مباح » ، وكذا في الإستذكار .
وفي المبسوط : « حدّثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه شرب عبد الله بن مسعود نبيذاً مشتدّاً صلباً ، . . . وكذلك عمر كان يشرب المثلث ويأمر باتخاذه للناس » .
وفي بدائع الصنائع : « وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم نبيذ التمر ، لأن القول بتحريمه تفسيق كبار الصحابة » [1] .
وأمّا الوضوء به :
ففي مغيث الخلق في ترجيح القول الحق لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين : « وتوضأ نبيذ التمر » .
وفي حلية العلماء : « واختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به ، فقال أبو طاهر الدبّاس : يجوز التوضؤ بالنبيذ النئ الحلو . وقال أبو الحسن الكرخي : لا يجوز التوضؤ إلا بالمطبوخ المشتد » .
وفي المبسوط : « فكان الأوزاعي يقول بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر . وفي الاغتسال بنبيذ التمر فالأصح أنه يجوز » .
وفي الجامع الصغير : « فإن لم يجد إلا نبيذ التمر توضّأ ، وعند الأوزاعي يجوز التوضي بسائر الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر » [2] .



[1] فتح القدير 9 / 30 ، الهداية 8 / 31 ، الإستذكار 24 / 304 ، المبسوط 24 / 12 ، بدائع الصنائع 5 / 117 .
[2] مغيث الخلق : 58 ، حلية العلماء 1 / 74 ، المبسوط 1 / 89 ، الجامع الصغير : 74 .

197

نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست