وانظر المغني ، والشرح الكبير وفيه : « وقال الحكم وأبو حنيفة لا حدّ عليه ؛ لأنه ليس بمحل للوط أشبه غير الفرج » . وفي المبسوط : « وكذلك اللّواط عند أبي حنيفة يوجب التعزير » . وفي حلية العلماء : « وقال أبو حنيفة لا حدّ فيه » . وفي مجمع الأنهر : « فإنه يعزر ولا يحد » . وفي الحاوي الكبير : « وقال أبو حنيفة لا حدّ فيه » . وفي بدائع الصنائع : « وكذلك الوطء في الدبر في الأُنثى أو الذكر لا يوجب الحدّ عند أبي حنيفة » [1] . قال قدس سره : وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي . . . بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيّده وجعل عليه حَفَظَةً مدة خمسين سنة ، ثم وصل إلى بلد المرأة فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادها إلى عدة بطون ، التحقوا كلّهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها البتة ! الشرح : قال الزحيلي : « فلو تزوّج مشرقيّ مغربيّة ولم يلتقيا في الظاهر مدة سنة ، فولدت ولداً لستة أشهر من تاريخ الزواج ، ثبت النسب ، لاحتمال تلاقيهما من باب الكرامة ، وكرامات الأولياء حق ، فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدّة القليلة ، ويكون الزوج من أهل الحظوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة » [2] . قال قدس سره : وإباحة النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار ، والوضوء .
[1] الإستذكار 24 / 83 ، المغني 10 / 161 ، الشرح الكبير 10 / 176 ، المبسوط 9 / 77 ، حلية العلماء 8 / 16 ، مجمع الأنهر 1 / 595 ، الحاوي الكبير 17 / 60 ، بدائع الصنائع 7 / 34 . [2] الفقه الإسلامي 7 / 683 .