responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 195


الشرح :
في الإستذكار : جواز نكاح البنت المتولّدة من الزنا ، وفي المغني : قال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كلّه ؛ لأنها أجنبيّة منه ولا تنسب إليه شرعاً . وفي الشرح الكبير والمبسوط : وعند الشافعي لا يكون حراماً [1] .
قال قدس سره : وسقوط الحدّ عمّن نكح أمّه وأخته وبنته . . . .
الشرح :
راجع المغني ، والشرح الكبير وفيه : « وقال أبو حنيفة والثوري لا حدّ عليه ، لأنه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحدّ » .
والمبسوط وفيه : « رجل تزوّج امرأة ممن لا يحلّ له نكاحها فدخل بها ، لا حدّ عليه ، سواء كان عالماً بذلك أو غير عالم » .
وفي مجمع الأنهر والدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر : « ولا يحدّ بوطئ محرم تزوّجها ووطئها بعد العقد والعلم بأنها أخته . وقال أبو حنيفة : اسم العقد يمنع من وجوب الحدّ ، فإذا وطئ أمّه أو أخته أو معتدّة بعقد نكاح ، لم يجب الحدّ على واحد منهما » .
وفي بدائع الصنائع : « إذا نكح محارمه لا حدّ عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة » [2] .
قال قدس سره : وعمّن لفّ على ذكره خرقة وزنا بأمّه أو بنته ! . . . .
الشرح :
قال في الإستذكار : « وقال أبو حنيفة وداود : يعذر الوطي ولا حدّ عليه » .



[1] الإستذكار 16 / 196 - 198 ، المغني 7 / 485 ، الشرح الكبير 7 / 483 ، المبسوط في فقه الحنفية 4 / 206 .
[2] راجع المغني 10 / 152 ، الشرح الكبير 10 / 186 ، مجمع الأنهر 1 / 595 ، بدائع الصنائع 7 / 35 .

195

نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست