الشرح : في الإستذكار : جواز نكاح البنت المتولّدة من الزنا ، وفي المغني : قال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كلّه ؛ لأنها أجنبيّة منه ولا تنسب إليه شرعاً . وفي الشرح الكبير والمبسوط : وعند الشافعي لا يكون حراماً [1] . قال قدس سره : وسقوط الحدّ عمّن نكح أمّه وأخته وبنته . . . . الشرح : راجع المغني ، والشرح الكبير وفيه : « وقال أبو حنيفة والثوري لا حدّ عليه ، لأنه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحدّ » . والمبسوط وفيه : « رجل تزوّج امرأة ممن لا يحلّ له نكاحها فدخل بها ، لا حدّ عليه ، سواء كان عالماً بذلك أو غير عالم » . وفي مجمع الأنهر والدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر : « ولا يحدّ بوطئ محرم تزوّجها ووطئها بعد العقد والعلم بأنها أخته . وقال أبو حنيفة : اسم العقد يمنع من وجوب الحدّ ، فإذا وطئ أمّه أو أخته أو معتدّة بعقد نكاح ، لم يجب الحدّ على واحد منهما » . وفي بدائع الصنائع : « إذا نكح محارمه لا حدّ عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة » [2] . قال قدس سره : وعمّن لفّ على ذكره خرقة وزنا بأمّه أو بنته ! . . . . الشرح : قال في الإستذكار : « وقال أبو حنيفة وداود : يعذر الوطي ولا حدّ عليه » .