responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 19


ومنها : أنه يلزم أن لا يبقى عندنا فرقٌ بين من أحسن إلينا غايةَ الإحسان طولَ عمره ، وبين من أساء إلينا غايةَ الإساءة طولَ عمره ، ولم يحسن منّا شكر الأوّل وذمّ الثاني ، لأن الفعلين صادران من اللّه تعالى عندهم !
ومنها : التقسيم الذي ذكره مولانا وسيّدنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ، وقد سأله أبو حنيفة وهو صبيّ فقال : المعصية ممّن ؟ فقال الكاظم عليه السلام : المعصية إمّا من العبد أو من ربّه أو منهما ، فإن كانت من اللّه تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله ، وإن كانت المعصية منهما فهو شريكه والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف ، وإن كانت المعصية من العبد وحده فعليه وقع الأمر وإليه توجّه المدح والذم وهو أحق بالثواب والعقاب ، ووجبت له الجنة أو النار . فقال أبو حنيفة : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْض ) .
ومنها : أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعاً بكفره ، لأنه قد فعل ما هو مراد اللّه تعالى ، لأنه أراد منه الكفر وقد فعله ! ولم يفعل الإيمان الذي كرهه اللّه تعالى منه ، فيكون قد أطاعه لأنه فعل مراده ولم يفعل ما كرهه !
ومنها : أنه يلزم نسبة السّفه إلى اللّه تعالى ، لأنه أمَر الكافر بالإيمان ولا يريده منه ونهاه عن المعصية وقد أرادها ! وكلّ عاقل يَنْسب من يأمر بما لا يريد وينهى عمّا يريد إلى السّفه ! تعالى اللّه عن ذلك .
ومنها : أنه يلزم عدم الرضا بقضاء اللّه تعالى وقدره ، لأن الرّضا بالكفر حرامٌ بالإجماع ، والرضا بقضاء اللّه تعالى وقدره واجب ، فلو كان الكفر بقضاء اللّه تعالى وقدره وجب علينا الرّضا به ، لكن لا يجوز الرّضا بالكفر .
ومنها : أنه يلزم أن نستعيذ بإبليس من اللّه تعالى ، ولا يحسن قوله تعالى : ( فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) ، لأنهم نزّهوا إبليس والكافر عن المعاصي وأضافوها إلى اللّه تعالى ، فيكون على المكلّفين شرّاً من إبليس عليهم ، تعالى اللّه عن ذلك !

19

نام کتاب : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست