الطفل الأسود لا تزيد على سبعة ريالات ونصف ريال . وحسبنا من مظاهر المساواة بين الأحرار والأرقاء أن نمثل بعدة أمثلة : 1 - أباح الإسلام للأرقاء أن يتزوجوا بإماء أو حرائر ، وأباح للإماء أن يتزوجن بعبيد أو بأحرار ، على أن يكون السيد مشرفا على عقد زواج عبده أو أمته . ولم ينظر الإسلام في كفاءة الزواج إلى أصل الزوج والزوجة ، فقد زوج النبي ( ص ) زينب بنت عمته - وهي قرشية - من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية من أسامة بن زيد ، وزوج أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال بن رباح . 2 - إذا كان العبد متزوجا فإنه وحده يملك حق الطلاق لزوجته وليس لسيده سلطان على هذا الحق . فقد أتى النبي ( ص ) رجل فقال : يا رسول الله سيدي زوجني أمته ، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها . فصعد رسول الله ( ص ) المنبر فقال : " أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " . ( أي أن الطلاق من حق الزوج وحده ) . 3 - يحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة 4 - للعبد المكاتب أن يبيع ويشتري ، لأنه صار مأذونا له في التجارة والبيع والشراء من باب التجارة . وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره . وله أن يهدي إلى الناس وأن يدعوهم إلى وليمته ، لأن ذلك وسيلة إلى أداء مال المكاتبة إذ يجذب قلوب الناس فيحملهم ذلك على الإهداء إليه ، فيتمكن من أداء بدل المكاتبة . 5 - ولى رسول الله ( ص ) بلالا على المدينة ، وفيها كبار الصحابة ، وأقر أسامة بن زيد على جيشه ، وفي الجيش أبو بكر وعمر ، وولى زيد بن حارثة قيادة جيش موتة وفيه أيضا جملة الصحابة .