responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 279


في هذا التعريف للزنا بحال الرجل ، وإنما هي بحال المرأة ، فهي إذا كانت بدون زوج فجماعها هو الزنا المحض ، بقطع النظر عما إذا كان الرجل الذي جامعها متزوجا أو غير متزوج . فحد هذه الخطيئة ( أي عقوبتها ) هين جدا في قوانين مصر القديمة ، وبابل وآشور والهند ، وهذه القاعدة هي التي أخذت بها اليونان والروم ، وبها تأثرت اليهود أخيرا ، فهي لم تذكر في الكتاب المقدس لليهود إلا كخطيئة يلزم الرجل عليها غرامة مالية لا غير ، فقد جاء في كتاب الخروج : - الإصحاح الثاني والعشرون - الآيتان - 16 و 17 - ( وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها ، يمهرها لنفسه زوجة ، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارى ) .
وجاء هذا الحكم بعينه في كتاب الاستثناء ( الإصحاح الثاني والعشرون 28 و 29 ) بشئ من الاختلافات في ألفاظه ، وبعده التصريح بأنه ( إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجدا يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين مثقالا من الفضة ، وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها ) غير أنه إذا زنى أحد ببنت القسيس عوقب بالشنق بموجب القانون اليهودي وعوقبت البنت بالاحراق .
وهذه الفكرة ما أشبهها بفكرة الهنادك ، ستعرف ذلك إذا راجعت كتاب القانون الديني ( لمانو ) حيث جاء فيه ( أيما رجل زنى ببنت من طبقته عن رضاها فليس عليه شئ من العقوبة ، وله أن يؤدي الأجرة إلى والدها وينكحها إن رضي به ، وأما إذا كانت البنت من طبقة أعلى من طبقته فلتخرج البنت من بيتها ويعاقب بقطع الأعضاء ) .
ويجوز تغيير هذه العقوبة بإحراق البنت حية إذا كانت من الطبقة البرهمية فالحقيقة أن هذه القوانين كلها ليست الجريمة الأصلية فيها إلا الزنا بزوجة الغير ، أي أن يزني الرجل بامرأة هي زوجة لغيره ، كأنه ليس الأساس

279

نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست