responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 280


لاعتبار هذه الفعلة جريمة أن قد ارتكب الزنا رجل وامرأة ، وإنما هو أنهما قد عرضا رجلا في المجتمع لخطر أن يقوم بتربية طفل ليس من صلبه ، أي ليس الزنا هو الأساس ، وإنما الأساس هو خطر اختلاط النسب ، وأن يتربى الطفل على نفقة رجل غير والده ويرثه . وعلى هذا الأساس كان الرجل والمرأة معا مشتركين في ارتكاب الجريمة .
أما عقوبة هذه الجريمة عند المصريين : فهي أن يضرب الرجل ضربا شديدا بالعصا ويجدع أنف المرأة . ومثل هذه العقوبة كانت لهذه الجريمة في بابل وآشور ، وفارس القديمة . أما الهنود فكانت عقوبة المرأة عندهم أن تطرح أمام الكلاب حتى تمزقها ، وعقوبة الرجل أن يضجع على سرير محمى من الحديد وتشعل حوله النار .
وقد كان من حق الرجل عند اليونان والروم في بدء الأمر أنه إذا وجد أحدا يزني بامرأته أن يقتله ، أو ينال منه - إن شاء - غرامة مالية . ثم أصدر قيصر ( أغسطس ) في القرن الأول قبل المسيح مرسوما بأن يصادر الرجل بنصف ما يملك من المال والبيوت وينفى من موطنه ، وأن تحرم المرأة من نصف صداقها وتصادر بنصف ما تملك من المال ، وتنفى إلى بقعة أخرى من بقاع المملكة .
ثم جاء ( قسطنطين ) وغير هذا القانون بإعدام الرجل والمرأة ثم تغير هذا القانون في عهد ( ليوومارسين ) بالحبس المؤبد ، ثم جاء قيصر ( جستينين ) وخفف هذه العقوبة وغيرها بضرب المرأة بالأسواط ثم حبسها في دير الراهبات ، وإعطاء زوجها الحق في أنه إن شاء استخرجها من الدير في ضمن مدة سنتين ، أو تركها فيه إن شاء إلى طول حياتها .
وأما الأحكام الموردة في القانون اليهودي عن الزنا بامرأة الغير ، فهي على ما جاء في كتاب ( التثنية ) الإصحاح الثاني والعشرون الآية : 22 ( وإذا

280

نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست