responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 172


إليه والجواب أن دعوى الضرورة غير مسموعة والذم لا يستلزم كونه فاعلا وحكم العادة ممنوع لأن مثله يقع في الوباء * ( الرابع الرزق وهو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله حلالا كان أو حراما إذ لا يقبح من الله شئ أوليس ) ما ذكره تحديدا للرزق بل هو نفي لما ادعى عن تخصيصه بالحلال وذلك لأن مذهب الأشاعرة هو أن الرزق كل ما انتفع به حي سواء كان بالتغذي أو بغيره مباحا كان أو حراما وربما قال بعضهم هو كل ما يتربى به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير قال الآمدي والتعويل على الأول فإن قيل كيف يتصور لا إنفاق من الرزق بالمعنى الثاني الذي ذهب إليه بعضهم وقد قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون أجيب بأن إطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم لأنه بصدده وأما هم ) أي المعتزلة ( ففسروه بالحلال تارة فأورد عليهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) فللبهائم رزق ولا يتصور في حقها حل ولا حرمة ( و ) فسروره أخرى ( بما لا يمنع من الانتفاع به أخري فيلزمهم أن من أكل الحرام طول عمره فالله لم يرزقه وهو خلاف الاجماع ) من الأمة قبل ظهور المعتزلة ( كل ذلك ) الذي يرد عليهم ويلزمهم ( ناع عليهم فساد أصلهم في الحكم على الله بيجوز ولا يجوز ) وذلك الأصل هو قاعدة الحسن والقبح العقليين فإنها منشأ

172

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست