نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 168
أم لا هذا مبني على ما تقدم في الفرع الثاني ) فمن لم يجوز أن يكون فعله تعالى متولدا حكم بأن الألم الصادر عنه تعالى لا يكون بسبب الوهي وتوليده إياه ومن جوز التوليد في أفعاله جوز كون الألم الصادر عنه متولدا من الوهي ويعلم من كونه مبنيا على الفرع الثاني أن العبارة الظاهرة ههنا أن يقال هل يمكن من الله تعالى إحداث الألم بالوهي أولا وحينئذ يكون جزئيا من جزئيات الفرع الثاني فلا حاجة إلى أفراده ولذلك لم يذكره الآمدي ( المقصد الثالث في البحث عن أمور صرح بها القرآن وانعقد عليها الاجماع وهم يؤلونها ) الأول الطبع * قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم ( والختم ) ختم الله على قلوبهم ( والأكنة ) وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ( ونحوها ) كالأقفال في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها فذهب أهل الحق إلى أنها عبارة عن خلق الضلال في القلوب وذلك لأن هذه الأمور في اللغة موانع في الحقيقة وإنما سميت بذلك لكونها مانعة وخلق الضلال في القلوب مانع من الهدى فصح تسميته بهذه الأسماء لأن الأصل هو الاطراد إلا أن يمنع مانع والأصل عدمه فمن ادعاه يحتاج إلى البيان والمعتزلة ( أولوها بوجوه * الأول ) وهو لأوائل المعتزلة ( ختم الله على قلوبهم ) إلى آخر الآيات ( أي سماها مختوما عليها ) ومطبوعا عليها ومجعولا عليها أكنة وأقفال ووصفها بذلك ( كما قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) أي سموهم بذلك ووصفوهم بالأنوثة إذ لا قدرة لهم على الجعل الحقيقي ( الثاني ) وهو للجائي وابنه ومن تابعهما ( وسميها ) أي وسم الله على قلوب الكافر ( بسمات ) وعلامات ( تعرفها الملائكة فيتميز ) بها الكافر عن المؤمن ) وذلك لأن الختم والطبع في اللغة هو الوسم ولا يمتنع أن يخلق الله في قلوب الفجار سمة تتميز بها عن قلوب الأبرار وتتبين تلك السمة للملائكة فيذمون من اتسم بها وذلك في مصلحة دينية لأنه إذا علم العبد أنه إذا كفر وسم بسمة يتحقق بها ذمه ولعنه من الملائكة كان ذلك سببا لانزجاره عنه ( الثالث ) وهو للكعبي ( منع الله منهم اللطف المقرب إلى الطاعة ) المبعد عن المعصية ( لعلمه أنه لا ينفعهم ) ولا يؤثر فيهم ( فلما لم يوفقوا لذلك ) اللطف ( فكأنهم ختم على قلوبهم ) لأن قطع اللطف مانع من دخول الإيمان كما أن الختم والطبع والأكنة والأقفال موانع من الدخول ( الربع )
168
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 168