responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 139


الغائب ) وحينئذ جاز أن تجب رؤية الشاهد عند اجتماعها دون رؤية الغائب ( الثانية ) من تلك الشبه ( شبهة المقابلة وهي أن شرط الرؤية ) كما علم بالضرورة من التجربة ( المقابلة أو ما في حكمها نحو المرئي في المرآة وأنها ) أي المقابلة ( مستحيلة في حق الله تعالى لتنزهه عن المكان والجهة والجواب منع الاشتراط ) إما ( مطلقا كما مر ) من أن الأشاعرة جوزوا رؤية ما لا يكون مقابلا ولا في حكمه بل جوزوا رؤية أعمى العين بقه اندلس ( أو في الغائب ) لاختلاف الرؤيتين في الحقيقة فجاز أن لا يشترط في رؤيته المقابلة المشروطة في رؤية الشاهد وتحقيقه على ما في اللباب أن المراد من الرؤية انكشاف نسبته إلى ذاته المخصوصة كنسبة الانكشاف المسمى بالإبصار إلى سائر المبصرات والانكشاف على وفق المكشوف في الاختصاص بجهة وحيز وفي عدمه ( الثالثة ) منها ( شبهة الانطباع وهي أن الرؤية انطباع صورة المرئي في الحاسة وهو على الله تعالى محال ) إذ لا يتصور له صورة تنطبع في حاسة والجواب مثل ما مر ) وهو أن نمنع كون الرؤية بالانطباع إما مطلقا أو في الغائب لاختلاف الرؤيتين ( وأما ) الشبه ( السمعية فأربع ) لا ست كما وقع في بعض النسخ ( الأولى قوله تعالى لا تدركه الأبصار والإدراك المضاف إلى الأبصار إنما هو الرؤية ) فمعنى قولك أدركته ببصري معنى رأيته لا فرق إلا في اللفظ ( أو هما ) أمران ( متلازمان لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر ) فلا يجوز رؤيته وما أدركته ببصري ولا عكسه ( فالآية نفت أن تراه الأبصار وذلك يتناول جميع الأبصار ) بواسطة اللام الجنسية في مقام المبالغة ( في جميع الأوقات ) لأن قولك فلأن تدركه الأبصار لا يفيد عموم الأوقات فلا بد أن يفيده ما يقابله فلا يراه شئ من الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة لما ذكرنا ( ولأنه تعالى تمدح بكونه

139

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست