نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 479
الأصول حيث قال : اعلم أن الأمة اختلفوا ( 1 ) في جواز التكليف بالممتنع ، وهو إما أن يكون ممتنعا لذاته كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه مما يمتنع تصورها ، أو لغيره كجميع الممكنات لفقدان أسباب وجوداتها ، أو بوجدان الموانع عنها ، كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن فإنه ممكن بحسب ذاته ، ممتنع بحسب غيره ، فإن كان الأول أي الممتنع لذاته فذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري في أحد قوليه إلى جوازه ، وهو مذهب أكثر أصحابه ، واختلفوا في وقوعه ، والقول الثاني امتناعه ، وهو مذهب البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين وإن كان الثاني أي الممتنع لغيره فقد اتفق الكل على جوازه عقلا خلافا لبعض ( 2 ) الثنوية ، وعلى وقوعه شرعا ، وذهب المصنف إلى امتناع الأول ، وهو المختار على ما مال إليه الغزالي " إنتهى " ثم الظاهر أن الأشعري أخذ جواز التكليف بما لا يطاق
479
نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 479