responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 476


العقلي مع أنا قائلون : بأنه لم يقع ، وهذا مثل سائر ما تجوزه الأشاعرة من الأمور الممكنة كالرؤية وغيرها ، والتجويز العقلي لا يستلزم الوقوع " إنتهى " أقول :
فيه نظر من وجوه ، أما أولا فلأن ما ذكره من أن المراد من جواز التكليف بما لا يطاق إمكانه الذاتي دون الوقوعي إنما هو مذهب بعض متأخري الأشاعرة الذين فروا عن الشناعات اللازمة لمذهب شيخهم ، وأما مذهب شيخهم ومن تابعه من متقدمي أصحابه وهو الذي قصد المصنف أن يتكلم عليه هيهنا ، فهو الامكان الوقوعي كما يدل عليه استدلالهم بالتكليف بإيمان أبي لهب ( 1 ) ونحوه ، وقال الغزالي في المنخول :
إن هذا المذهب لائق بمذهب شيخنا لازم له من وجهين آخرين ، أحدهما : أن القدرة الحادثة عنده لا تأثير له في المقدور ، فهو واقع باختراع الله تعالى فقد كلفنا فعل الغير ، والآخر : أن القاعدة عنده غير قادر على القيام وهو مأمور بالقيام وقدرة القيام تقارن القيام " إنتهى " .
فقول الناصب : وهم متفقون أن التكليف بما لا يطاق لم يقع قط في الشريعة بحكم الاستقراء " الخ " يكون كذبا وسنزيد ذلك وضوحا عن قرب إن شاء الله تعالى ، وأما ثانيا فلأن ما ذكره في الدليل على الجواز من أنه لا يجب عليه تعالى شئ مردود بما مر : من أن نفي الوجوب بالمعنى الذي ذكره أهل العدل مخالف للعقل والنقل

476

نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست